تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٤
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في عقد البيع وشروطه [٣] وغير ذلك (٤).
١٠ ـ باب أن حريم النخلة الممر اليها ومدى جرائدها.
[ ٣٢٢٦٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، أن النبي ٩ قضى في هوائر [١] النخل : أن تكون النخلة والنخلتان للرجل في حائط الآخر ، فيختلفون في حقوق ذلك ، فقضى فيها : أن لكل نخلة من اولئك من الارض مبلغ جريدة من جرائدها ( حين يعدها ) [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله [٣].
[ ٣٢٢٦٨ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ٩ : حريم النخلة طول سعفها.
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن رسول الله ٩ [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحكام العقود [٢].
[٣] تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب عقد البيع وشروطه.
(٤) تقدم في الباب ٧ من هذه الابواب.
الباب ١٠
فيه حديثان
[١] الكافي ٥ : ٢٩٥ | ٤.
[١] هوائر ، الهار : الساقط. ( النهاية ٥ : ٢٨١ ) ، ( هامش المخطوط ).
[٢] كتب في هامش المصححة الاولى : ( حين بعدها ) يحتمله خط الاصل ، وهو الموجود في المصدر ، وفي التهذيب : حتى بعدها.
[٣] التهذيب ٧ : ١٤٤ | ٦٤١.
[٢] الفقيه ٣ : ٥٨ | ٢٠٢.
[١] قرب الإسناد : ٢٦.
[٢] تقدم في الباب ٣٠ من أبواب أحكام العقود.