تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤١
عن معمر ، عن الزهري ، عن عروة ، وأبي سلمة ، عن عائشة ، قالت : قال رسول الله ٩ : ما أسكر كثيره فالجرعة منه حرام [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه (٣).
١٨ ـ باب أن الخمر والنبيذ وكل مسكر حرام ، لا يحل إذا
مزج بالماء ، وان كثر الماء.
[ ٣٢٠٧٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغرا ، عن عمر بن حنظلة ، قال : قلت لابي عبدالله ٧ : ما ترى في قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته ، ويذهب سكره ، فقال : لا والله ، ولا قطرة قطرت [١] في حب إلا اهريق ذلك الحب.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم مثله [٢].
[ ٣٢٠٧٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، بن علي بن الحكم ، عن كليب بن معاوية ، قال : كان أبوبصير وأصحابه يشربون النبيذ ، يكسرونه بالماء ، فحدثت [١] أبا عبدالله ٧ ، فقال لي : وكيف صار الماء يحلل
[١] في المصدر : خمر.
[٢] تقدم في الباب ١٥ من هذه الابواب.
(٣) يأتي في الباب ١٨ من هذه الابواب.
الباب ١٨
فيه ٣ أحاديث
[١] الكافي ٦ : ٤١٠ | ١٥.
[١] في المصدر : تقطر منه.
[٢] التهذيب ٩ : ١١٢ | ٤٨٥.
[٢] الكافي ٦ : ٤١١ | ١٧.
[١] في المصدر زيادة : بذلك.