تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٨
بعض الواسطين ، عن أبي الحسن ٧ ، أنّه شكا إليه الرطوبة ، فأمره أن يستف الصعتر [١] على الريق.
[ ٣١٧٢٩ ] ٣ ـ أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) قال : روي أن الصعتر يدبغ المعدة.
قال : وفي حديث آخر : انّ الصعتر ينبت بين [١] المعدة.
١٣١ ـ باب جواز أكل لقمة خرجت من فم الغير ، والشرب
من إناء شرب منه ، ومصّ أصابعه ، ولسان
الزوجة والبنت
[ ٣١٧٣٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبدالله ٧ ـ في حديث ـ : أن امرأة بذية قالت ( له : ناولني ) [١] من طعامك ، فناولها ، فقالت : لا والله إلا الذي [٢] في فيك فأخرج رسول الله ٩ اللقمة من فيه ، فناولها إياها [٣] ، فأكلتها [٤].
قال أبوعبدالله ٧ : فما أصابها بذاء [٥] حتى فارقت الدنيا.
[١] في المصدر : السعتر.
[٣] المحاسن : ٥١٦ | ٧١٠.
[١] في المصدر : ( زئبر ) بدل ( بين ).
والزئير : ثنايا المعدة ، ومنه زئير الثوب وهو ما يظهر من درز الثوب ، انظر « القاموس المحيط ٢ : ٣٦ ».
فيه ٤ أحاديث
[١] الكافي ٦ : ٢٧١ | ٢.
[١] في المصدر : فناولني لقمة.
[٢] في المحاسن : التي ( هامش المخطوط ).
[٣] ليس في المصدر.
[٤] كتب في المصححة الاولى تحت هذه الكلمة ( المحاسن ).
[٥] في المحاسن : داء ( هامش المخطوط ).