تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٨
نش [١] العصير ، أو غلى حرم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن ابن فضال [٢] ، والذي قبله عنه عن أبي يحيى. ورواه أيضا بإسناده عن محمد ابن يعقوب (٣) ، وكذا كلّ ما قبله إلا الثاني.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٤).
٤ ـ باب حكم طبخ اللحم بالحصرم وبالعصير من العنب.
[ ٣١٩٢٨ ] ١ ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب ( مسائل الرجال ) عن أبي الحسن علي بن محمد ٧ : أن محمد بن علي بن عيسى كتب إليه : عندنا طبيخ ، يجعل فيه الحصرم ، وربما يجعل فيه العصير من العنب ، وإنّما هو لحم يطبخ به ، وقد روي عنهم في العصير : أنّه إذا جعل على النار لم يشرب حتى يذهب ثلثاه ، ويبقى ثلثه ، وأن الذي يجعل في القدر من العصير بتلك المنزلة ، وقد اجتنبوا أكله إلى أن نستأذن [١] مولانا في ذلك ، فكتب [٢] : لا بأس بذلك.
٥ ـ باب حكم ماء الزبيب وغيره ، وكيفية طبخه.
[ ٣١٩٢٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
[١] نش : النشيش صوت الماء إذا غلى. ( القاموس المحيط ـ نشش ـ ٢ : ٢٩٠ ).
[٢] التهذيب ٩ : ١٢٠ | ٥١٥.
(٣) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.
(٣) تقدم في الباب ٣٢ من أبواب الاشربة المباحة ، وفي الباب ٢ من هذه الابواب.
الباب ٤
فيه حديث واحد
[١] السرائر : ٦٩ | ١٦.
[١] في المصدر : استأذن.
[٢] في المصدر زيادة : بخطه ٧.
الباب ٥
فيه ٧ أحاديث
[١] الكافي ٦ : ٤٢٠ | ٢.