تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤٦
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٤].
٣ ـ باب أن من وجد في منزله شيئا فهو لقطة ، اذا كان
يدخله غيره ، وإلا فهو له ، وكذا الصندوق.
[ ٣٢٣٢١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، قال : قلت لابي عبدالله ٧ : رجل وجد في منزله [١] ديناراً ، قال : يدخل منزله غيره؟ قلت : نعم كثير ، قال : هذا لقطة ، قلت : فرجل وجد في صندوقه دينارا ، قال : يدخل أحد يده [٢] في صندوقه غيره ، أو يضع [٣] فيه شيئا؟ قلت : لا ، قال : فهو له.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب [٤] ، وكذا الصدوق [٥].
٤ ـ باب عدم وجوب تعريف اللقطة التي دون الدراهم.
[ ٣٢٣٢٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : سألته عن اللقطة؟ قال : تعرف سنة قليلا
[٤] يأتي في الباب ٤ من هذه الابواب.
الباب ٣
فيه حديث واحد
[١] الكافي ٥ : ١٣٧ | ٣.
[١] في الفقيه : بيته ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.
[٢] في نسخة : يديه ( هامش المخطوط ).
[٣] في المصدر زيادة : غيره.
[٤] التهذيب ٦ : ٣٩٠ | ١١٦٨.
[٥] الفقيه ٣ : ١٨٧ | ٨٤١.
الباب ٤
فيه حديثان
[١] الكافي ٥ : ١٣٧ | ٤ ، والتهذيب ٦ : ٣٨٩ | ١١٦٢ ، والاستبصار ٣ : ٦٨ | ٢٢٦.