تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٨
رسول الله ٩ : ما أسكر كثيره فقليله حرام.
[ ٣٢١١٨ ] ٣ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن الطعام يوضع على سفرة ، أو خوان قد أصابه الخمر ، أيؤكل عليه؟ قال : إن [١] كان الخوان يابسا فلا بأس.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٢٦ ـ باب تحريم كل مائع يقطر فيه المسكر سوى الماء
الكثير ، وكل جامد يلاقيه حتى يغسل ، وتحريم
الدم وكل نجس.
[ ٣٢١١٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، ( عن الحسين بن المبارك ) [١] ، عن زكريا بن آدم ، قال : سألت أبا الحسن ٧ عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيها لحم كثير ومرق قال [٢] : يهرق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلاب ، واللحم فاغسله وكله ، قلت : فإن قطر فيها الدم؟ قال : الدم تأكله النار إن شاء الله ، قلت : فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم ، قال : فقال : فسد ، قلت : أبيعه من اليهود والنصارى ، واُبيّن لهم ، فإنهم يستحلون شربه؟
[٣] قرب الإسناد : ١١٦.
[١] في المصدر : إذا.
[٢] تقدم في البابين ٥١ و ٥٢ من أبواب النجاسات.
[٣] يأتي في الباب ٣٠ من هذه الابواب.
الباب ٢٦
فيه حديثان
[١] الكافي ٦ : ٤٢٢ | ١.
[١] في المصدر : عن الحسن بن المبارك.
[٢] في المصدر زيادة : ٧.