تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٢
٢ ـ باب تحريم العصير العنبي والتمري وغيرهما اذا غلى
ولم يذهب ثلثاه ، واباحته بعد ذهابهما
[ ٣١٩١٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : كل عصير أصابته النار فهو حرام ، حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله [١].
[ ٣١٩١٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن أصل الخمر كيف كان بدء حلالها وحرامها؟ ومتى اتخذ الخمر؟ فقال : إن آدم لما اهبط من الجنة اشتهى من ثمارها ، فأنزل الله عليه قضيبين من عنب فغرسهما ، فلما أن أورقا وأثمرا وبلغا جاء إبليس فحاط عليهما حايطا ، فقال آدم : ما حالك يا ملعون؟! قال : فقال إبليس : انهما لي ، قال : كذبت ، فرضيا بينهما بروح القدس ، فلما انتهيا إليه قص آدم عليه قصّته ، فأخذ روح القدس ضغثا من نار فرمى به عليهما ، والعنب في أغصانها [١] ، حتّى ظنّ ، آدم أنه لم يبق منه [٢] ، وظنّ إبليس مثل ذلك ، قال : فدخلت النار حيث دخلت وقد ذهب منهما ثلثاهما ، وبقى الثلث ، فقال الروح : أما ما ذهب منهما فحظ إبليس ، وما بقى فلك يا آدم.
وبالإسناد عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن نافع ، عن أبي
الباب ٢
فيه ١١ حديث
[١] الكافي ٦ : ٤١٩ | ١.
[١] التهذيب ٩ : ١٢٠ | ٥١٦.
[٢] الكافي ٦ : ٣٩٣ | ١.
[١] في المصدر : أغصانهما.
[٢] في المصدر : منهما شيء.