تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٢
عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يقاسما ، فاذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة.
[ ٣٢٢٢٣ ] ٢ ـ وبالإسناد عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : سألته عن الشفعة لمن هي؟ وفي أي شيء هي؟ ولمن تصلح؟ وهل تكون في الحيوان شفعة؟ وكيف هي؟ فقال : الشفعة جائزة في كل شيء من حيوان ، أو أرض ، أو متاع ، إذا كان الشيء بين شريكين لا غيرهما ، فباع أحدهما نصيبه ، فشريكه أحق به من غيره ، وإن زاد على الاثنين فلا شفعة لاحد منهم.
ورواه الصدوق مرسلا ، إلا أنه قال : الشفعة واجبة [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس ، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [٢].
[ ٣٢٢٢٤ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ ، أنه قال في المملوك [١] : بين شركاء ، فيبيع أحدهم نصيبه ، فيقول صاحبه : أنا أحق به ، أله ذلك؟ قال : نعم ، إذا كان واحدا ، قيل له : في الحيوان شفعة؟ قال : لا.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير [٢].
[٢] الكافي ٥ : ٢٨١ | ٨.
[١] الفقيه ٣ : ٤٦ | ١٦٢.
[٢] التهذيب ٧ : ١٦٤ | ٧٣٠ ، والاستبصار ٣ : ١١٦ | ٤١٣.
٣ ـ التهذيب ٧ : ١٦٦ | ٧٣٥ ، والاستبصار ٣ : ١١٦ | ٤١٥.
[١] في الكافي زيادة : يكون ( هامش المخطوط ).
[٢] الكافي ٥ : ٢١٠ | ٥.