تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٨
ابن أبي عبدالله جميعاً ، قالا : سمعنا أبا عبدالله ٧ يقول : الشفعة لا تكون إلا لشريك لم يقاسم.
[ ٣٢٢١٢ ] ٧ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ٧ قال : لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم. الحديث.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن طلحة بن زيد مثله [١].
[ ٣٢٢١٣ ] ٨ ـ وعنه عن الصادق ، عن أبيه ٨ : أن رسول الله ٧ قضى بالشفعة ما لم تؤرف ـ يعني : تقسم ـ.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٤ ـ باب ثبوت الشفعة بعد القسمة ، إذا بقيت الشركة في
الطريق ، وبيع مع الملك.
[ ٣٢٢١٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن منصور بن حازم ، قال : سألت أبا عبدالله ٧٧ عن دار فيها دور ، وطريقهم واحد في عرصة الدار ، فباع بعضهم منزله من رجل ، هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة؟ فقال : إن كان باع الدار ، وحول بابها إلى طريق غير ذلك فلا شفعة لهم ، وإن باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة.
٧ ـ التهذيب ٧ : ١٦٧ | ٧٤١.
[١] الفقيه ٣ : ٤٥ | ١٧٥.
٨ ـ الفقيه ٣ : ٤٥ | ١٥٣.
[١] تقدم في البابين ١ و ٢ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الابواب ٤ و ٦ و ٧ من هذه الابواب.
الباب ٤
فيه ٣ أحاديث
[١] الكافي ٥ : ٢٨٠ | ٢.