تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٩
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [١].
[ ٣٢٢١٥ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الكاهلي ، عن منصور بن حازم ، قال : قلت لابي عبدالله ٧ : دار بين قوم اقتسموها ، فأخذ كل واحد منهم قطعة وبناها ، وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم ، فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم ، أله ذلك؟ قال : نعم ، ولكن يسد بابه ، ويفتح بابا إلى الطريق ، أو ينزل من فوق البيت ، ويسد بابه ، فإن أراد صاحب الطريق بيعه فانهم أحق به ، وإلا فهو طريقه يجيء حتى يجلس على ذلك الباب.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله [١].
[ ٣٢٢١٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن الكاهلي نحوه ، إلا أنه قال : أو ينزل من فوق البيت ، فإن أراد شريكهم أن يبيع منقل قدميه فهم أحق به ، وإن أراد يجيء حتى يقعد على الباب المسدود الذي باعه. لم يكن لهم أن يمنعوه.
أقول : حمله الشيخ على التقية [١] لما يأتي من عدم ثبوت الشفعة مع تعدد الشركاء [٢] ، وجوز حمله على وحدة الشريك ، ويكون الكلام مجازا.
٥ ـ باب ثبوت الشفعة في الارضين ، والدور ، والمساكن ،
والامتعة ، وكل مبيع ، عدا ما استثني.
[ ٣٢٢١٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
[١] التهذيب ٧ : ١٦٥ | ٧٣١ ، والاستبصار ٣ : ١١٧ | ٤١٧.
[٢] الكافي ٥ : ٢٨١ | ٩.
[١] التهذيب ٧ : ١٦٥ | ٧٣٢ ، والاستبصار ٣ : ١١٧ | ٤١٨.
٣ ـ التهذيب ٧ : ١٦٧ | ٧٤٣.
[١] راجع الاستبصار ٣ : ١١٧ | ٤١٨.
[٢] يأتي في الباب ٧ من هذه الابواب.
الباب ٥
فيه ٣ أحاديث
[١] الكافي ٥ : ٢٨٠ | ٤.