تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٧
٢ ـ باب ان من زرع ، أو غرس في أرض مغصوبة فله
الزرع والغرس ، وعليه أجرة الارض لصاحبها وإزالتها.
[ ٣٢١٩٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد ابن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن رجل أتى أرض رجل ، فزرعها بغير إذنه ، حتى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الارض ، فقال : زرعت بغير إذني ، فزرعك لي ، وعلي ما أنفقت ، أله ذلك أم لا؟ فقال : للزارع زرعه ، ولصاحب الارض كراء [١] أرضه.
[ ٣٢١٩٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ٧ في رجل اكترى دارا وفيها بستان ، فزرع في البستان ، وغرس نخلا وأشجارا وفواكه وغير ذلك ، ولم يستأمر صاحب الدار في ذلك ، قال : عليه الكراء [١] ، ويقوم صاحب الدار الزرع والغرس قيمة عدل ، ويعطيه الغارس ان كان استأمره في ذلك ، وإن لم يكن استأمره في ذلك فعليه الكراء [٢] ، وله الزرع والغرس ، ويقلعه ويذهب به حيث شاء.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم [٣] والذي قبله ، عن محمد بن يحيى.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٤].
الباب ٢
فيه حديثان
[١] التهذيب ٧ : ٢٠٦ | ٩٠٦ ، والكافي ٥ : ٢٩٦ | ١.
[١] في المصدر : كرى.
[٢] التهذيب ٧ : ٢٠٦ | ٩٠٧.
(١ و ٢) في المصدر : الكرى.
[٣] الكافي ٥ : ٢٩٧ | ٢.
[٤] تقدم في الباب ٣٣ من أبواب أحكام الاجارة. وتقدم في الباب ٣ من أبواب عقد البيع.