تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٣
رسول الله ٩ : شارب الخمر لا تصدقوه إذا حدث ، ولا تزوجوه إذا خطب ، ولا تعودوه إذا مرض ، ولا تحضروه إذا مات ، ولا تأتمنوه على أمانة ، فمن ائتمنه على أمانة فاستهلكها [١] فليس له على الله أن يخلف عليه ، ولا أن يأجره عليها ، لان الله يقول : ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ) [٢] وأي سفيه أسفه من شارب الخمر؟!.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٣).
١٢ ـ باب أن شرب الخمر والمسكر من الكبائر
[ ٣١٩٨٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن أحدهما ٨ ، قال : ما عصي الله بشيء أشد من شرب المسكر [١] ، إن أحدهم يدع [٢] الصلاة الفريضة ، ويثب على امه وابنته واخته وهو لا يعقل.
[ ٣١٩٩٠ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إسماعيل بن يسار [١] ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : سأله رجل ، فقال : أصلحك الله ، أشرب الخمر شر؟ أم ترك الصلاة؟ فقال : شرب الخمر ، ثم قال : وتدري لم ذاك؟ قال : لا ، قال : لانه يصير في حال لا
[١] في المصدر : فأهلكها.
[٢] النساء ٤ : ٥.
(٣) تقدم في الباب ٢٩ من أبواب مقدمات النكاح ، وفي الحديث ٥ من الباب ٧ من هذه الابواب.
الباب ١٢
فيه ١١ حديثا
[١] الكافي ٦ : ٤٠٣ | ٧.
[١] في المصدر : الخمر.
[٢] في المصدر : ليدع.
[٢] الكافي ٦ : ٤٠٢ | ١.
[١] في المصدر : اسماعيل بن بشار.