تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧١
عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلا؟ قال : لا بأس.
[ ٣٢١٥١ ] ٤ ـ وبالإسناد عن عبدالله بن بكير ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الخمر تجعل خلا؟ قال : لا بأس إذا لم يجعل فيها ما يغلبها.
أقول : هذا محمول على الكراهة أو عدم الاستحالة.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله [١] ،. وكذا الذي قبله.
[ ٣٢١٥٢ ] ٥ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ٧ ، أنه قال : في الرجل إذا باع عصيرا ، فحبسه السلطان حتى صار خمرا ، فجعله صاحبه خلا ، فقال : إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس به.
[ ٣٢١٥٣ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، وعلي بن حديد جميعا ، عن جميل ، قال : قلت لابي عبدالله ٧ : يكون لي على الرجل الدراهم ، فيعطيني بها خمرا ، فقال : خذها ثم أفسدها.
قال علي : واجعلها خلا.
[ ٣٢١٥٤ ] ٧ ـ وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حسين الاحمسي ، عن محمد بن مسلم ، وأبي بصير ، وعلي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : سئل عن الخمر يجعل فيها الخل؟ فقال : لا ، إلا
٤ ـ الكافي ٦ : ٤٢٨ | ٤.
[١] التهذيب ٩ : ١١٧ | ٥٠٦ ، والاستبصار ٤ : ٩٤ | ٣٦١.
٥ ـ التهذيب ٩ : ١١٧ | ٥٠٧ ، والاستبصار ٤ : ٩٣ | ٣٥٧.
٦ ـ التهذيب ٩ : ١١٨ | ٥٠٨ ، والاستبصار ٤ : ٩٣ | ٣٥٨.
٧ ـ التهذيب ٩ : ١١٨ | ٥١٠ ، والاستبصار ٤ : ٩٣ | ٣٦٠.