تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٥
ابن جعفر [١].
٨ ـ باب أن العصير لو صب عليه من الماء مثلاه ، ثم طبخ
حتى يذهب من المجموع الثلثان صار حلالا ، وأنه لو بقي
سنة بعد ذلك جاز شربه.
[ ٣١٩٤٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبدالله ٧ في رجل أخذ عشرة أرطال من عصير العنب ، فصبّ عليه عشرين رطلا ماء ، ثم طبخهما حتى ذهب منه عشرون رطلا ، وبقي عشرة أرطال ، أيصلح شرب تلك العشرة أم لا؟ فقال : ما طبخ على الثلث فهو حلال.
[ ٣١٩٤٥ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى أبي الحسن ٧ ، قال : سألته عن الزبيب هل يصلح أن يطبخ حتى يخرج طعمه ، ثم يؤخذ [١] الماء فيطبخ ، حتّى يذهب ثلثاه ، ويبقى ثلثه ، ثمّ يرفع فيشرب منه السنة؟ فقال : لا بأس به.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢] ، وكذا الذي قبله. ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر [٣].
[١] قرب الإسناد : ١١٦.
الباب ٨
فيه حديثان
[١] الكافي ٦ : ٤٢١ | ١١ ، التهذيب ٩ : ١٢١ | ٥٢١.
[٢] الكافي ٦ : ٤٢١ | ١٠.
[١] في المصدر زيادة : ذلك.
[٢] التهذيب ٩ : ١٢١ | ٥٢٢.
[٣] قرب الإسناد : ١١٦.