تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٤
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (٤).
وبإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم (٥).
أقول : وتقدم مايدل على ذلك (٦) ، ويأتي ما يدل عليه (٧).
٣ ـ باب أن من أحيى أرضا ، ثم تركها حتى خربت ، زال
ملكه عنها ، وتكون لمن أحياها ، وإن كانت ملكا له بوجه
آخر ، فعلى من أحياها أن يؤدّي إليه أجرتها.
[ ٣٢٢٤٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب ، قال : سمعت أبا عبدالله ٧ يقول : أيما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها ، وكرى أنهارها وعمرها ، فإن عليه فيها الصدقة ، فإن كانت أرض لرجل قبله ، فغاب عنها وتركها فأخربها ، ثم جاء بعد يطلبها ، فان الارض لله ولمن عمرها.
[ ٣٢٢٤٦ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي خالد الكابلي ، عن أبي جعفر ٧ ، قال : وجدنا في كتاب علي ٧ : ( أن الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ) [١]. أنا وأهل بيتي
(٤) التهذيب ٧ : ١٥١ | ٦٧٠ ، والاستبصار ٣ : ١٠٧ | ٣٧٩.
(٥) التهذيب ٦ : ٣٧٨ | ١١٠٦.
(٦) تقدم ما يدل على الحكم الاول في الباب ٢ من أبواب الغصب ، وفي الحديث ٨ من الباب ١ من هذه الابواب.
(٧) يأتي ما يدل عليه في الباب ١٦ من هذه الابواب.
الباب ٣
فيه ٣ أحاديث
[١] الكافي ٥ : ٢٧٩ | ٢ ، التهذيب ٧ : ١٥٢ | ٦٧٢.
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٧٩ | ٥.
[١] الاعراف ٧ : ١٢٨.