تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٧
خمسون ذراعا ، إلا أن يكون إلى عطن أو إلى طريق ، فيكون أقل من ذلك إلى خمسة وعشرين ذراعا.
[ ٣٢٢٧٧ ] ٩ ـ ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري وهب بن وهب ، وزاد : وحريم البئر المحدثة خمسة وعشرون ذراعا.
[ ٣٢٢٧٨ ] ١٠ ـ قال الصدوق : وروي : أن حريم المسجد أربعون ذراعا من كل ناحية ، وحريم المؤمن في الصيف باع.
وروي : عظم الذراع.
أقول : وتقدم ما يدل على حريم المسجد في المساجد [١] ، وعلى بعض المقصود في الصلح [٢].
١٢ ـ باب عدم جواز الاضرار بالمسلم ، وان من كان له
نخلة في حائط الغير وفيه عياله ، فأبى أن يستأذن وان
يبيعها ، جاز قلعها ودفعها إليه.
[ ٣٢٢٧٩ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبيدة الحذّاء ، قال : قال أبوجعفر ٧ : كان لسمرة بن جندب نخلة في حائط بني فلان ، فكان إذا جاء إلى نخلته ينظر [١] إلى شيء من أهل الرجل يكرهه الرجل ، قال : فذهب الرجل إلى رسول الله ( صلى
٩ ـ قرب الإسناد : ٢٦.
١٠ ـ الفقيه ٣ : ٥٨ | ٢٠٣ و ٢٠٤.
[١] تقدم في الباب ٦ من أبواب أحكام المساجد.
[٢] تقدم في الباب ١٥ من أبواب أحكام الصلح ، وتقدم ما يدل على حد الجواز في الباب ٩٠ من أبواب أحكام العشرة.
الباب ١٢
فيه ٥ أحاديث
[١] الفقيه ٣ : ٥٩ | ٢٠٨.
[١] في المصدر : نظر.