تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٦
عبدالله ٧ مثله [٢].
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (٣) ، ويأتي ما يدل عليه (٤).
٤ ـ باب أن الذمى إذا أحيى مواتا من ارض الصلح فهي له ،
ويجوز للمسلم شراؤها منه ، وحكم أرض
الذمى اذا أسلم.
[ ٣٢٢٤٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن شراء الارضين من أهل الذمّة ، فقال : لا بأس بأن يشتريها [١] منهم ، إذا عملوها وأحيوها ، فهي لهم ، وقد كان رسول الله ٩ حين ظهر على خيبر وفيها اليهود ، خارجهم على ( أن يترك ) [٢] الارض في أيديهم ، يعملونها ويعمرونها ..
[ ٣٢٢٤٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن عبد صالح ٧ ، قال : قلت له : رجل من أهل نجران يكون له أرض ، ثم يسلم ، أيش عليه؟ ما صالحهم عليه النبي ٩؟ أو ما على المسلمين؟ قال : عليه ما على المسلمين ، إنهم لو أسلموا لم يصالحهم النبي ٩.
[٢] التهذيب ٧ : ٢٠١ | ٨٨٨.
(٣) تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.
(٤) يأتي في الباب ١٧ من هذه الابواب.
الباب ٤
فيه ٣ أحاديث
[١] التهذيب ٧ : ١٤٨ | ٦٥٧ ، والاستبصار ٣ : ١١٠ | ٣٨٨.
[١] في المصدر : يشتري.
[٢] في التهذيب : أمر وترك.
[٢] التهذيب ٧ : ١٥٥ | ٦٨٣.