تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٧
النصف ، فقال : أحسن فأنت محسن ، قال ٧ : لي الثلث ، وله الثلثان ، فرضى فما كان فوق الثلث من طبخها فلابليس ، وهو حظه ، وما كان من الثلث فما دونه فهو لنوح ٧ ، وهو حظه ، وذلك الحلال الطيب ليشرب منه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].
٣ ـ باب أن العصير لا يحرم شربه قبل أن يغلي أو ينش.
[ ٣١٩٢٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : لا يحرم العصير حتّى يغلي.
[ ٣١٩٢٥ ] ٢ ـ وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن عاصم ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : لا بأس بشرب العصير ستة أيام. قال إبن أبي عمير : معناه ما لم يغل.
[ ٣١٩٢٦ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : سألته عن شرب العصير ، قال : تشرب مالم يغل ، فاذا غلى فلا تشربه ، قلت : أى شيء الغليان؟ قال : القلب.
[ ٣١٩٢٧ ] ٤ ـ وعنه عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن جهم ، عن ذريح ، قال : سمعت أبا عبدالله ٧ يقول : إذا
[٣] تقدم في الباب ٣٢ من أبواب الاشربة المباحة.
[٤] يأتي في الباب ٣ من هذه الابواب.
الباب ٣
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٤١٩ | ١ ، التهذيب ٩ : ١١٩ | ٥١٣.
٢ ـ الكافي ٦ : ٤١٩ | ٢.
[٣] الكافي ٦ : ٤١٩ | ٣ ، التهذيب ٩ : ١٢٠ | ٥١٤ ، ولم نعثر عليه بالسند الآخر.
[٤] الكافي ٦ : ٤١٩ | ٤.