تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٢
المسكر؟ مرهم لا يشربون منه قليلا ولا كثيرا ، ففعلت فأمسكوا عن شربه ، فاجتمعنا عند أبي عبدالله ٧ ، فقال له أبوبصير : إن ذا جاءنا عنك بكذا وكذا ، فقال : صدق يا با محمد! إن الماء لا يحل [٢] المسكر ، فلا تشربوا منه قليلا ولا كثيرا.
[ ٣٢٠٧٦ ] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن يونس بن يعقوب ، عن عمرو بن مروان ، قال : قلت لابي عبدالله ٧ : إن هؤلاء ربما حضرت معهم العشاء ، فيجيئون بالنبيذ بعد ذلك ، فإن [١] لم أشربه خفت أن يقولوا ، فلاني ، فكيف أصنع؟ فقال : اكسره بالماء ، قلت : فاذا أنا كسرته بالماء أشربه؟ قال : لا.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].
١٩ ـ باب أن ما فعل فعل الخمر فهو حرام.
[ ٣٢٠٧٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي ابن يقطين ، عن أبي الحسن الماضي ٧ ، قال : إن الله عزوجل لم يحرم الخمر لاسمها ، ولكن حرمها لعاقبتها ، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله [٢].
[٢] في المصدر : يحلل.
٣ ـ الكافي ٦ : ٤١٠ | ١٣.
[١] في المصدر زيادة : أنا.
[٢] تقدم في الحديث ١ و ٧ من الباب ١٧ من هذه الابواب.
الباب ١٩
فيه ٤ أحاديث
[١] الكافي ٦ : ٤١٢ | ٢.
[١] في نسخة من التهذيب : حرام ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ٩ : ١١٢ | ٤٨٦.