تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٠
٦ ـ باب أن من غصب جارية ، وأولدها وجب عليه ردها ،
والولد للمولى ، إلا أن يرضى بقيمته.
[ ٣٢١٩٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن السندي بن محمد ، وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعا ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ٧ ، قال : قضى في رجل ظن أهله أنه قد مات أو قتل ، فنكحت امرأته ، أو تزوجت سريّته ، فولدت كل واحدة منهما من زوجها ، ثم جاء الزوج الاول ، أو جاء مولى السريّة ، قال : فقضى في ذلك أن يأخذ الاول امرأته ، فهو أحق بها ، ويأخذ السيد سريته وولدها ، أو يأخذ رضاه من الثمن ثمن الولد.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
٧ ـ باب أن من غصب دابة ضمن قيمتها إن تلفت ، وارشها
إن عيبت ، وأجرة مثلها ، فإن أنفق عليها لم يرجع بشيء ،
وإن اختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع
يمينه ، أو بينته.
[ ٣٢١٩٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن
الباب ٦
فيه حديث واحد
[١] التهذيب ٧ : ٤٨٨ | ١٩٥٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٠٤ | ٧٣٨ ، والكافي ٦ : ١٤٩ | ٣ نحوه ، والفقيه ٣ : ٣٥٥ | ١٦٩٩.
[١] تقدم في الابواب ٢٨ و ٦١ و ٦٧ و ٨٨ من أبواب نكاح العبيد والاماء ، وفي الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب العيوب والتدليس.
الباب ٧
فيه حديث واحد
[١] التهذيب ٧ : ٢١٥ | ٩٤٣.