تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٦
قال : سألته عن الثوم والبصل يجعل في الدواء قبل أن يطبخ ، قال : لا بأس.
وسألته عن أكل الثوم والبصل بالخل [١] ، قال : لا بأس.
[ ٣١٧٢٤ ] ٧ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ابن أيّوب ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : قال رسول الله ٩ : من أكل من هذا الطعام فلا يدخل مسجدنا ـ يعني : الثوم ـ ولم يقل : أنه حرام.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن فضالة مثله [١].
[ ٣١٧٢٥ ] ٨ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة ، عن زرارة ، قال : حدثني من أصدق من أصحابنا ، أنه سأل أحدهما ٨ عن ذلك ، يعني أكل الثّوم ، فقال : أعد كل صلاة صليتها ما دمت تأكله.
أقول : حمله الشيخ [١] وغيره [٢] على التغليظ ، واستحباب الاعادة ، ونقلوا الاجماع على نفي وجوبها ، وقد تقدم ما يدل على بعض المقصود هنا [٣] وفي المساجد ، وتقدم حصر قواطع الصلاة وموجبات الاعادة [٥].
[١] ليس في المصدر.
٧ ـ التهذيب ٩ : ٩٦ | ٤١٨ ، والاستبصار ٤ : ٩١ | ٣٤٩.
[١] المحاسن : ٥٢٣ | ٧٤٥.
٨ ـ التهذيب ٩ : ٩٦ | ٤١٩.
[١] راجع الاستبصار ٤ : ٩٢ | ذيل ٣٥٢.
[٢] راجع الوافي ٣ : ٥٨ من أنواع المطاعم.
[٣] تقدم في الباب ١٢٦ من هذه الابواب.
[٤] تقدم في الباب ٢٢ من أبواب أحكام المساجد.
[٥] تقدم في الحديثين ٢ و ٤ من الباب ١ من أبواب قواطع الصلاة.