تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٣
عن أبي عبدالله ٧ ، قال. سئل ـ وأنا حاضر ـ عن رجل أحيى أرضا مواتا ، فكرى [١] فيها نهرا ، وبنى بيوتا ، وغرس نخلا وشجرا ، فقال : هي له ، وله أجر بيوتها ، وعليه فيها العشر فيما سقت السماء ، أو سيل وادٍ أو عين ، وعليه فيما سقت الدوالي والغرب [٢] نصف العشر.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الخمس [٣] وفي الجهاد (٤) ، ويأتي ما يدل عليه (٥).
٢ ـ باب أن من غرس غرسا فهو له ، ومن استخرج ماء
ابتداء فهو له
[ ٣٢٢٤٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ٧ قال : قال رسول الله ٩ : من غرس شجرا : أو حفر واديا بديا [١] لم يسبقه إليه أحد ، وأحيى أرضا ميتة فهي له قضاء من الله ورسوله ٩.
ورواه الصدوق مرسلا [٢].
وكذا رواه في ( المقنع ) [٣].
[١] أي : حفر ( هامش المصححة الثانية ).
[٢] الغرب ، كفلس : الدلو العظيم الذي يتخذ من جلد الثور ( هامش المصححة الثانية ).
[٣] تقدم في الحديث ١٣ من الباب ٤ من أبواب الانفال.
(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٧١ من أبواب جهاد العدو.
(٥) يأتي في الابواب ٢ و ٣ و ٤ من هذه الابواب.
الباب ٢
فيه حديث واحد
[١] الكافي ٥ : ٢٨٠ | ٦.
[١] في المصدر : بدءا.
[٢] الفقيه ٣ : ١٥١ | ٦٦٥.
[٣] المقنع : ١٣٢.