تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٩
قال : نعم ، قال : والفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شيء من ذلك؟ قال : أكره أن آكله إذا قطر في شيء من طعامي.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٣]. ورواه بإسناده آخر تقدم في النجاسات (٤).
أقول : قوله : الدم تأكله النار تقدم وجهه في الاطعمة (٥).
[ ٣٢١٢٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد [١] ، عن أبي المغرا ، عن عمر ابن حنظلة ، قال : قلت لابي عبدالله ٧ : ما ترى في قدح من مسكر يصب عليه الماء ، حتّى تذهب عاديته ، ويذهب سكره؟ فقال : لا والله ، ولا قطرة قطرت [٢] في حب إلا اهريق ذلك الحب.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣].
٢٧ ـ باب تحريم الفقاع اذا غلى ووجوب اجتنابه ،
واستحباب ذكر الحسين ٧ عند رؤيته ،
والصلاة عليه ولعن قاتليه.
[ ٣٢١٢١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
[٣] التهذيب ٩ : ١١٩ | ٥١٢.
(٤) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٣٨ من أبواب النجاسات.
(٥) تقدم في ذيل الحديث ٢ من الباب ٤٤ من أبواب الاطعمة المحرمة.
[٢] الكافي ٦ : ٤١٠ | ١٥.
[١] في المصدر زيادة : عن علي بن الحكم.
[٢] في المصدر : تقطر منه.
[٣] تقدم في الباب ٣٨ من أبواب النجاسات ، وفي الباب ١٨ من هذه الابواب ، ويأتي ما يدل عليه في احديث ٢ من الباب ٣٥ من هذه الابواب.
الباب ٢٧
فيه ١٥ حديثا
[١] الكافي ٦ : ٤٢٣ | ٩.