تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٧
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن هاشم مثله (٧).
وفي ( عقاب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم مثله (٨).
[ ٣١٩٩٩ ] ١١ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن أبي عبدالله ٧ ـ في حديث : ـ أن زنديقا قال له : لم حرم لله الخمر ، ولا لذة أفضل منها؟ قال : حرمها لانها ام الخبائث ، ورأس كل شرّ ، يأتي على شاربها ساعة يسلب لبّه ، فلا يعرف ربّه ، ولا يترك معصية إلا ركبها ، ولا يترك حرمة إلا انتهكها ، ولا رحما ماسة إلاّ قطعها ، ولا فاحشة إلا أتاها ، والسكران زمامه بيد الشيطان ، إن أمره أن يسجد للاوثان سجد ، وينقاد حيثما قاده.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
١٣ ـ باب ثبوت الكفر والارتداد باستحلال شرب الخمر ،
أو المسكر ، أو النبيذ.
[ ٣٢٠٠٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن جعفر بن محمد ، عن محمد بن الحسين ، عن علي الصوفي ، عن خضر الصيرفي ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : من شرب النبيذ على أنه حلال خلد في النار ، ومن شربه على أنه حرام عذب في النار
(٧) الفقيه ٣ : ٣٧٤ | ١٧٦٦.
(٨) عقاب الاعمال : ٢٩٢ | ١٥.
١[١] الاحتجاج : ٣٤٦.
[١] تقدم في الابواب[١] ١١ من هذه الابواب. ويأتي ما يدل عليه في الابواب[١] ٧ و ٩ من أبواب حد المسكر.
الباب ١٣
فيه ١٩ حديثا
[١] الكافي ٦ : ٣٩٨ | ١١.