تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٨
٨١ ـ باب جواز أكل المار من الثمار إذا لم يقصد ، ولم
يفسد ، ولم يحمل.
[ ٣١٤٧٤ ] ١ ـ أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) ، عن علي ابن محمد القاساني ، عمن حدثه ، عن عبدالله بن القاسم الجعفري ، عن أبيه قال : كان النبي ٩ : إذا بلغت الثمار أمر بالحايط فثلمت.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الثمار [١] وفي الزكاة [٢] وغير ذلك [٣].
٨٢ ـ باب العنب
[ ٣١٤٧٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ٧ [١] ، قال : كان علي بن الحسين ٨ يعجبه العنب ، فكان يوما صائما ، فلما أفطر كان أول ماجاء به [٢] العنب ، أتته أم ولد له بعنقود
الباب ٨١
فيه حديث واحد
[١] المحاسن : ٥٢٨ | ٧٦٥.
[١] تقدم في الباب ٨ من أبواب بيع الثمار.
[٢] تقدم في البابين ١٧ و ١٨ من أبواب زكاة الغلات.
[٣] تقدم في الحديث ٥ من الباب ٦٨ من أبواب جهاد العدو. ويأتي ما يدل عليه في الحديثين ٢ و ٥ من الباب ٢٣ من أبواب حد السرقة.
الباب ٨٢
فيه ٥ أحاديث
[١] الكافي ٦ : ٣٥٠ | ٣ ، المحاسن : ٥٤٧ | ٨٦٣.
[١] « عن أبي عبدالله ٧ » كتب عليه في المصححة الاولى علامة نسخة ، وهو ليس في المصدر.
[٢] « به » ليس في الكافي ( الرضوي ).