تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣٥
١٨ ـ باب أن الارض المفتوحة عنوة مشتركة بين المسلمين
إذا لم تكن مواتاً حين الفتح.
[ ٣٢٢٩٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، قال : سئل أبو عبدالله ٧ عن السواد ، ما منزلته؟ فقال : هو لجميع المسلمين ، لمن هو اليوم ، ولمن يدخل في الاسلام بعد اليوم ، ولمن لم يخلق بعد. الحديث.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
١٩ ـ باب حكم الاستئذان على البيوت والدار.
[ ٣٢٢٩٤ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جرّاح المدايني ، قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن دار فيها ثلاث أبيات ، وليس لهن حجر ، قال : إنما الاذن على البيوت ، ليس على الدار إذن.
قال الصدوق : يعني : الدار التي تكون للغلّة ، وفيها السكان بالكراء أو بالسكنى ، فليس على مثلها من الدور إذن ، إنّما الاذن على البيوت ، وأما الدار التي ليست للغلة فليس لاحد أن يدخلها إلا بإذن.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن
الباب ١٨
فيه حديث واحد
[١] التهذيب ٧ : ١٤٧ | ٦٥٢.
[١] تقدم في البابين ٧١ و ٧٢ من أبواب جهاد العدو ، وفي الباب ٢١ من أبواب عقد البيع.
الباب ١٩
فيه حديث واحد
[١] الفقيه ٣ : ١٥٤ | ٦٧٧.