تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٤
٣٣. باب تحريم الاکل من مائدة شرب عليها الخمر ، فان
وضع شيء آخر بعد الشرب لم يحرم ، وتحريم الجلوس
في مجلس الشراب اختيارا.
[ ٣٢١٦١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : سئل عن المائدة إذا شرب عليها الخمر أو مسكر ، قال : حرمت المائدة ، سئل فإن قام رجل على مائدة منصوبة يؤكل [١] مما عليها ، ومع الرجل مسكر ولم يسق أحدا ممن عليها بعد؟ قال : لا تحرم حتى يشرب عليها ، وإن وضع بعدما يشرب فالوذج فكل ، فانها مائدة اخرى ـ يعني : الفالوذج ـ [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد مثله [٣].
[ ٣٢١٦٢ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال الصادق ٧ : لا تجالسوا شرّاب الخمر ، فإن اللعنة إذا نزلت عمت من في المجلس.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
الباب ٣٣
فيه حديثان
[١] الكافي ٦ : ٤٢٩ | ٢.
[١] في المصدر : يأكل.
[٢] في المصدر : كل الفالوذج.
[٣] التهذيب ٩ : ١١٦ | ٥٠٢.
[٢] الفقيه ٤ : ٤١ | ١٣٢.
[١] تقدم في الحديث ٨ من الباب ١٦ من أبواب آداب الحمام. وتقدم ما يدل على ذلك في الباب ٦٢ من أبواب الاطعمة المحرمة.