تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦٦
أموالهم [٢].
[ ٣٢٣٦٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ٧ ، قال : سألته عن اللقطة ـ إلى أن قال : ـ وسألته عن الرجل يصيب درهما أو ثوبا أو دابّة ، كيف يصنع بها؟ قال : يعرفها سنة ، فإن لم يعرف حفظها في عرض ماله ، حتّى يجيء طالبها ، فيعطيها إياه ، وإن مات أوصى بها ، وهو لها ضامن.
ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن جعفر [١].
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [٢].
٢١ ـ باب حكم جعل الآبق ، ومن اخذ آبقا فابق منه.
[ ٣٢٣٦٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر [١] ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ٨ ، قال : سألته عن جعل الآبق والضالة؟ قال : لا بأس. الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن وهب [٢].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الجعالة [٣] والعتق [٤].
[٢] الفقيه ٣ : ١٨٨ | ٨٤٥.
[٢] التهذيب ٦ : ٣٩٧ | ١١٩٨.
[١] الفقيه ٣ : ١٨٦ | ٨٤٠.
[٢] تقدم في الحديثين ١٠ و ١٣ من الباب ٢ من هذه الابواب.
الباب ٢١
فيه حديث واحد
[١] التهذيب ٦ : ٣٩٦ | ١١٩٣.
[١] في المصدر زيادة : عن أبيه.
[٢] الفقيه ٣ : ١٨٩ | ٨٥١.
[٣] تقدم في الباب ١ من أبواب الجعالة.
[٤] تقدم في الباب ٥٠ من أبواب العتق.