تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٩
قناة ماء لكل إنسان [١] منهم شرب معلوم ، فباع أحدهم شربه بدراهم أو بطعام ، هل يصلح ذلك؟ قال : نعم ، لا بأس.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة [٢] وغيرها (٣).
٧ ـ باب كراهة بيع فضول الماء والكلاء ، واستحباب بذلها
لمن يحتاج اليها.
[ ٣٢٢٥٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة جميعا ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : نهى رسول الله ٩ عن النطاف والاربعاء.
قال : والاربعاء : أن يسني مسناة ، فيحمل الماء ، فيسقي [١] به الارض ، ثم يستغني عنه ، فقال : فلا تبعه ، ولكن أعره جارك.
والنطاف أن يكون له الشرب ، فيستغني عنه ، فيقول : لا تبعه أعره أخاك أو جارك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى ، وبإسناده عن حميد بن زياد مثله [٢].
[١] في المصدر : ( واحد ) بدل ( إنسان ).
[٢] تقدم في الحديثين ٥ و ٨ من الباب ٢٤ من أبواب مقدمات التجارة ، وفي الاحاديث ١ و ٣ و ٥ من الباب ٢٤ من أبواب عقد البيع.
(٣) تقدم في الباب ٢٦ من أبواب التيمم ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الابواب.
الباب ٧
فيه ٣ أحاديث
[١] الكافي ٥ : ٢٧٧ | ٢ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب عقد البيع.
[١] في المصدر : فيستقي.
[٢] التهذيب ٧ : ١٤٠ | ٦١٨ ، والاستبصار ٣ : ١٠٧ | ٣٧٨.