تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٢
ذبح وأكل منه الرجال والنساء ، وإن كانت انثى تركت في الغنم ، وإن كان ذكرا وأنثى قالوا : وصلت أخاها فلم تذبح وكان لحمها حراما على النساء ، إلا أن يموت منها شيء ، فيحلّ أكلها للرجال والنساء ، والحام الفحل إذا ركب ولد ولده قالوا : قد حمى ظهره.
[ ٣١١٨١ ] ٣ ـ قال : وقد يروى : أن الحام من الابل إذا نتج عشرة أبطن قالوا : قد حمى ظهره ، فلا يركب ، ولا يمنع من كلأ ولا ماء.
[ ٣١١٨٢ ] ٤ ـ العياشي في ( تفسيره ) قال أبو عبدالله ٧ : البحيرة إذا ولدت وولد ولدها بحرت.
أقول : وتقدم ما يدل على حصر المحرمات [١].
٢٧ ـ باب طبخ الزبيبة والالوان والنارباج.
[ ٣١١٨٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد [١] ، عن النضر بن سويد [٢] ، عن أبي بصير ، قال : كان أبو عبدالله ٧ يعجبه الزبيبة.
[ ٣١١٨٤ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : قال أمير المؤمنين ٧ : الالوان يعظم عليه [١] البطن ويخدرن الاليتين.
٣ ـ معاني الاخبار : ١٤٨ | ذيل ١.
٤ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٤٨ | ٢١٥.
[١] تقدم في أكثر أبواب الاطعمة المحرمة ، وفي الباب ١ من هذه الابواب.
الباب ٢٧
فيه ٥ أحاديث
[١] الكافي ٦ : ٧٣١٦ ، والمحاسن : ٤٠١ | ٩٢.
[١] في المصدر زيادة : عن محمد بن خالد.
[٢] في المحاسن زيادة : عن رجل.
[٢] الكافي ٦ : ٣١٧ | ٨ ، والمحاسن : ٤٠١ | ٨٨.
[١] في الكافي : يعظمن.