تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٦
وآكل ثمنها ، وشاربها ، وحاملها ، والمحمولة إليه.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله [١].
[ ٣٢١٦٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبدالله ٧ ـ في حديث ـ قال : سئل عن رجلين نصرانيّين ، باع أحدهما من صاحبه خمرا أو خنازير ، ثم أسلما قبل أن يقبض الدراهم ، هل تحل له الدراهم؟ قال : لا بأس.
[ ٣٢١٦٦ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ٧ ، عن آبائه ، عن النبي ٩ ـ في حديث المناهي ـ قال : ونهى عن بيع النرد ، وأن تشرى الخمر ، وأن تسقى الخمر.
قال : وقال ٧ : لعن الله الخمر وغارسها ، وعاصرها ، وشاربها ، وساقيها ، وبايعها ، ومشتريها ، وآكل ثمنها وحاملها ، والمحمولة إليه.
قال : وقال ٧ : من شربها لم يقبل الله له صلاة أربعين يوما ، فإن مات وفي بطنه شيء من ذلك كان حقا على الله عزّ وجلّ أن يسقيه من طينة خبال ، وهو صديد أهل النار وما يخرج من الزناة ، فيجتمع ذلك في قدور جهنم فيشربه أهل النار ، فيصهر به ما في بطونهم والجلود.
[ ٣٢١٦٧ ] ٥ ـ وفي ( عقاب الاعمال ) بسند تقدم في عيادة المريض [١] عن النبي ٩ ـ في حديث ـ قال : ومن شرب الخمر في الدنيا
[١] التهذيب ٩ : ١٠٤ | ٤٥١.
٣ ـ التهذيب ٩ : ١١٦ | ٥٠٢.
٤ ـ الفقيه ٤ : ٤ | ١.
٥ ـ عقاب الاعمال : ٣٣٦.
[١] تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.