تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٤
على النصف؟ فقال : لا تشربه ، قلت : فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث ، ولا يستحلّه على النصف ، يخبرنا أن عنده بختجا على الثلث ، قد ذهب ثلثاه ، وبقي ثلثه ، يشرب منه؟ قال : نعم.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد [١] ، وكذا الذي قبله.
[ ٣١٩٤١ ] ٥ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر ابن محمد [١] ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : إذا شرب الرجل النبيذ المخمور ، فلا تجوز شهادته في شيء من الاشربة ، وإن كان يصف ما تصفون.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٢].
[ ٣١٩٤٢ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبدالله ٧ ـ في حديث ـ أنه سئل عن الرجل يأتى بالشراب ، فيقول : هذا مطبوخ على الثلث ، قال : إن كان مسلما ورعا مؤمنا [١] فلا بأس أن يشرب.
[ ٣١٩٤٣ ] ٧ ـ وبإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن الرجل يصلي إلى القبلة لا يوثق به ، أتى بشراب يزعم أنه على الثلث ، فيحل شربه؟ قال : لا يصدق إلا أن يكون مسلما عارفا.
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي
[١] التهذيب ٩ : ١٢٢ | ٥٢٦.
٥ ـ الكافي ٦ : ٤٢١ | ٨.
[١] في التهذيب : زكريا بن محمد.
[٢] التهذيب ٩ : ١٢٢ | ٥٢٧.
٦ ـ التهذيب ٩ : ١١٦ | ٥٠٢.
[١] في المصدر : مأمونا.
٧ ـ التهذيب ٩ : ١٢٢ | ٥٢٨.