تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٥
١١ ـ باب حد حريم البئر ، والعين ، والطريق ،
والمعطن ، والناضح ، والنهر ، والمسجد ، والمؤمن.
[ ٣٢٢٦٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن محمد بن يحيى ، عن حماد بن عثمان ، قال : سمعت أبا عبدالله ٧ يقول : حريم البئر العادية أربعون ذراعا حولها.
[ ٣٢٢٧٠ ] ٢ ـ قال : وفي رواية اخرى : خمسون ذراعاً ، إلا أن تكون إلى عطن أو إلى الطريق ، فيكون أقل من ذلك إلى خمسة وعشرين ذراعا.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله [١].
[ ٣٢٢٧١ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد ابن عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : يكون بين البئرين إذا [١] كانت أرضا صلبة خمس مائة ذراع ، وإن كانت ( أرضا ) [٢] رخوة فألف ذراع.
ورواه الصدوق مرسلا عن رسول الله ٩ [٣].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله [٤].
الباب ١١
فيه ١١ حديثا
[١] الكافي ٥ : ٢٩٥ | ٥ ، التهذيب ٧ : ١٤٥ | ٦٤٥.
[٢] الكافي ٥ : ٢٩٥ | ذيل ٥.
[١] التهذيب ٧ : ١٤٦ | ٦٤٦.
[٣] الكافي ٥ : ٢٩٦ | ٦.
[١] في المصدر : إن.
[٢] ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).
[٣] الفقيه ٣ : ٥٨ | ٢٠٧.
[٤] التهذيب ٧ : ١٤٥ | ٦٤٤.