تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦٢
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي ابن جعفر مثله [١].
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ نحوه [٢].
[ ٣٢٣٥٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن رجاء الخياط ، قال : كتبت إليه : أني كنت في المسجد الحرام ، فرأيت دينارا ، فأهويت إليه لاخذه فاذا أنا بآخر ، ثم بحثت الحصى فاذا أنا بثالث ، فأخذتها فعرفتها فلم يعرفها أحد ، فما تأمرني في ذلك جعلت فداك؟ قال : فكتب إليّ : قد فهمت ما ذكرت من أمر الدينارين تحت ذكري موضع الدينارين ، ثم كتب تحت قصة الثالث : فإن كنت محتاجا فتصدق بالثالث [١] ، وإن كنت غنيا فتصدق بالكل.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن رجاء الخيّاط ، قال : كتبت إلى الطيب ٧ وذكر نحوه [٢].
أقول : هذا يحتمل الحمل على أنه يتصدق بالثلث على غير عياله ، وبالباقي على عياله ، وقد مر له نظير في الفطرة [٣] وفي الزكاة [٤] ، أو على جواز التصدق بالبعض ، وتملك الباقي ، أو على استحبابه.
[١] قرب الإسناد : ١١٥.
[٢] التهذيب ٦ : ٣٨٩ | ١١٦٣.
[٢] التهذيب ٦ : ٣٩٥ | ١١٨٨ والكافي ٤ : ٢٣٩ | ٤.
[١] في نسخة من الكافي : بالثلث ( هامش المخطوط ).
[٢] الفقيه ٣ : ١٨٧ | ٨٤٢.
[٣] مر في الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب زكاة الفطرة.
[٤] مر في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب المستحقين الزكاة.