تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٢
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٢].
٦ ـ باب حكم شرب الشراب المجهول في
بيوت المسلمين.
[ ٣١٩٣٦ ] ١ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ٧ ، قال : سألته عن المسلم العارف يدخل في بيت أخيه ، فيسقيه النبيذ أو الشراب لا يعرفه ، هل يصلح له شربه من غير أن يسأله عنه؟ فقال : إذا كان مسلما عارفا فاشرب ما أتاك به ، إلاّ أن تنكره.
ورواه علي بن جعفر في كتابه [١].
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٢].
٧ ـ باب تحريم العصير إذا أخذ مطبوخا ممن يستحله قبل
ذهاب ثلثيه ، أو يستحل المسكر ، وعدم قبول قوله لو أخبر
بذهاب الثلثين ، واباحته اذا أخذ ممن لا يستحله قبل ذلك.
[ ٣١٩٣٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
قال : هو كذلك سواء اذا أدت الحلاوة الى الماء فقد فسد كلما غلا بنفسه أو بالنار فقد حرم إلا أن يذهب ثلثاه. انتهى. وفي بعض الاحاديث المذكورة ما يؤيده. ولتضعيف بعض علمائنا لذلك الكتاب لم أورده في هذا الباب. ( منه. قده ) ، أصل زيد النرسي : ٥٨.
[٢] يأتي في الباب ٨ من هذه الابواب.
الباب ٦
فيه حديث واحد
[١] قرب الإسناد : ١١٧.
[١] مسائل علي بن جعفر : ١٦١ | ٢٥٠.
[٢] يأتي في الباب ٧ من هذه الابواب.
الباب ٧
فيه ٧ أحاديث
[١] الكافي ٦ : ٤٢٠ | ٤ ، التهذيب ٩ : ١٢٢ | ٥٢٤.