تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥٦
ما غرق فيها ، فقال : أما ما أخرجه البحر فهو لاهله ، الله أخرجه ، وأما ما أخرج بالغوص فهو لهم ، وهم أحق به.
١٢ ـ باب جواز التقاط العصى ، والشظاظ ، والوتد ،
والحبل ، والعقال وأشباهه على كراهة.
[ ٣٢٣٤٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم [١] ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : لا بأس بلقطة العصى ، والشظاظ [٢] ، والوتد ، والحبل ، والعقال ، وأشباهه ، قال : وقال أبوجعفر ٧ : ليس لهذا طالب.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٣].
[ ٣٢٣٤٥ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن النعلين والادواة [١] والسوط يجده الرجل في الطريق ، ينتفع [٢] به؟ قال : لا يمسه.
أقول : هذا محمول على الكراهة ، لما تقدم [٣].
الباب ١٢
فيه ٣ أحاديث
[١] الكافي ٥ : ١٤٠ | ١٥.
[١] في المصدر زيادة : عن أبيه ، وكتب في هامش المصححة الاولى : وفي الكافي لفظ ( عن أبيه ) موجود ( الرضوي ).
[٢] الشظاظ : عود صغير يدخل في عروة الخرج ويشد عليه « الصحاح ( خرج ) ٣ : ١١٧٣ ».
[٣] التهذيب ٦ : ٣٩٣ | ١١٧٩.
[٢] التهذيب ٦ : ٣٩٤ | ١١٨٣.
[١] الاداوة : إناء صغير كالابريق ، « الصحاح ( أدا ) ٦ : ٢٢٦٦ ». وفي هامش المصححة الثانية : المطهرة.
[٢] في المصدر : أينتفع.
[٣] تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.