تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١١
٥٦ ـ باب استحباب اختيار الشاة السوداء والبقرة الحمراء
للبن ، وأكل اللبن مع العسل أو التمر
[ ٣١٣٥٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن عباد بن يعقوب ، عن عبيد بن محمد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ٧ ، قال : لبن الشاة السوداء خير من لبن الحمراوين [١] ، ولبن البقرة الحمراء خير من لبن السوداوين [٢].
[ ٣١٣٥٥ ] ٢ ـ وعن علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن نوح بن شعيب ، عمن ذكره ، عن أبي الحسن الأول ٧ ، قال : ( من تغير له ماء الظهر ) [١] ، فإنه ينفع له اللبن الحليب والعسل. وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن نوح بن شعيب مثله.
[ ٣١٣٥٦ ] ٣ ـ وعن علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد ، عن محمد بن علي ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن محمد بن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : أكلنا مع أبي عبدالله ٧ فأتانا [١] بلحم جزور ، فظننت أنه من بدنته [٢] ، فأكلنا ، فأتينا [٣] بعس من لبن ، فشرب ،
الباب ٥٦
فيه ٤ أحاديث
[١] الكافي ٦ : ٣٣٦ | ٢.
[١] في نسخة : الحمراء.
[٢] في نسخة : السوداء.
[٢] الكافي ٦ : ٣٣٧ | ٨ والمحاسن : ٤٩٢ | ٥٨٣.
[١] في نسخة لتغير ماء الظهر ( هامش المخطوط ) وفي نسخة والكافي من تغير عليه ....
[٣] الكافي ٦ : ٣٣٧ | ٩.
[١] في نسخة والمصدر فاتينا وقال في هامش المصححة الاولى : « اتينا » محتمل أيضا من خطه.
[٢] في المصدر : بيته.
[٣] في المصدر : ثم أتينا.