تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥٠
أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود [٤].
٧ ـ باب جواز الصدقة باللقطة بعد التعريف ، وكذا لو فارق
الملتقط والمالك محل الالتقاط ، ولم يعرف
المالك ولا بلده.
[ ٣٢٣٣١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن عمر ، عن الحجال [١] ، عن داود بن أبى يزيد [٢] ، عن أبي عبدالله ٧ قال : قال رجل : إني قد أصبت مالا ، وإني قد خفت فيه على نفسي ، ولو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلصت منه ، قال : فقال له أبو عبدالله ٧ : والله أن لو أصبته كنت تدفعه إليه؟ قال : إي والله ، قال : فأنا والله ماله صاحب غيري ، قال : فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره ، قال : فحلف ، فقال : فاذهب فاقسمه في إخوانك ، ولك الامن مما خفت منه ، قال : ( فقسّمته بين إخواني ) [٣].
ورواه الصدوق بإسناده عن الحجال ، قال الصدوق : كان ذلك بعد تعريف سنة [٤].
[ ٣٢٣٣٢ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ابن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، قال : سئل أبوالحسن الرضا ٧ ـ وأنا حاضر ـ إلى أن قال : فقال : رفيق كان لنا بمكّة ، فرحل منها
[٤] يأتي في الباب ٨ من هذه الابواب.
الباب ٧
فيه ٣ أحاديث
[١] الكافي ٥ : ١٣٨ | ٧.
[١] في نسخة : الجمال ، ( هامش المخطوط ).
[٢] في الفقيه : أبي زيد ( هامش المخطوط ).
[٣] في نسخة : فقسمه بين اخوته ( هامش المخطوط ).
[٤] الفقيه ٣ : ١٨٩ | ٨٥٤.
[٢] التهذيب ٦ : ٣٩٥ | ١١٨٩.