تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦٧
٢٢ ـ باب أن اللقيط حر ، وحكم النفقة عليه.
[ ٣٢٣٦٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن مثنى ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : اللقيط لا يشترى ولا يباع.
[ ٣٢٣٦٧ ] ٢ ـ وبالإسناد عن مثنى ، عن حاتم بن إسماعيل المدايني ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : المنبوذ حر ، فإن أحب أن يوالي غير الذي رباه والاه ، فإن طلب منه الذي رباه النفقة ، وكان موسرا رد عليه ، وإن كان معسرا كان ما أنفق عليه صدقة.
[ ٣٢٣٦٨ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الرحمن العرزمي ، عن أبي عبدالله ٧ ، عن أبيه ، قال : المنبوذ حر ، فاذا كبر فإن شاء توالى إلى الذي التقطه ، وإلا فليرد عليه النفقة ، وليذهب فليوال من شاء.
[ ٣٢٣٦٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن محمد بن أحمد [١] ، قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن اللقيطة ، فقال : لا تباع ولا تشترى ، ولكن تستخدم بما أنفقت عليها.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد [٢] ، وكذا الحديثان قبله.
وبإسناده عن ابن محبوب نحوه ، إلا أنه قال : اللقيطة ، فقال : حرة [٣].
الباب ٢٢
فيه ٦ أحاديث
[١] الكافي ٥ : ٢٢٤ | ١.
[٢] الكافي ٥ : ٢٢٤ | ٢ والتهذيب ٧ : ٧٨ | ٣٣٧.
[٣] الكافي ٥ : ٢٢٥ | ٣ والتهذيب ٧ : ٧٨ | ٣٣٦.
٤ ـ الكافي ٥ : ٢٢٥ | ٤.
[١] في التهذيب : عن محمد ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ٧ : ٧٨ | ٣٣٥.
[٣] لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.