تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤١
المؤمن ، وهي حريق من حريق جهنم.
[ ٣٢٣٠٤ ] ٩ ـ وبإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ٧ ، أنه سأله عن اللقطة يجدها الفقير ، هو فيها بمنزلة الغني؟ قال : نعم ، قال : وكان علي بن الحسين ٨ يقول : هي لاهلها لا تمسوها. الحديث.
[ ٣٢٣٠٥ ] ١٠ ـ قال : ومن ألفاظ رسول الله ٩ : لا يؤوي الضالة إلا الضال.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٢ ـ باب وجوب تعريف اللقطة سنة اذا كانت اكثر من
درهم ، ثم إن شاء تصدق بها ، وإن شاء حفظها لصاحبها ،
وإن شاء تصرف فيها ، وجملة من أحكامها.
[ ٣٢٣٠٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ ـ في حديث ـ قال : واللقطة يجدها الرجل ويأخذها ، قال : يعرفها سنة فإن جاء لها طالب وإلا فهي كسبيل ماله.
[ ٣٢٣٠٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أباه ، عن الحسين بن كثير ، عن أبيه ، قال : سأل رجل أمير المؤمنين ٧ عن اللقطة؟ فقال :
٩ ـ الفقيه ٣ : ١٨٦ | ٨٤٠.
١٠ ـ الفقيه ٤ : ٢٧٢ | ٨٢٨.
[١] تقدم في الباب ٢٨ من أبواب مقدمات الطواف.
[٢] يأتي في الاحاديث ٣ و ٩ و ١٠ من الباب ٢ من هذه الابواب.
الباب ٢
فيه ١٥ حديثا
[١] التهذيب : ٣٨٩ | ١١٦٣ ، والاستبصار ٣ : ٦٨ | ٢٢٧.
[٢] التهذيب ٦ : ٣٨٩ | ١١٦٤ ، والاستبصار ٣ : ٦٨ | ٢٢٨.