تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦٣
١٧ ـ باب حكم لقطة الحرم.
[ ٣٢٣٥٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن خالد ، عن الفضيل بن غزوان ، قال : كنت عند أبي عبدالله ٧ ، فقال له الطيار : إن ابني حمزة وجد دينارا في الطواف ، قد انسحقت كتابته قال : هو له.
[ ٣٢٣٦٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن علي بن أبي حمزة ، عن العبد الصالح موسى بن جعفر ٧ ، قال : سألته عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه ، قال : بئس ما صنع ، ما كان ينبغي له أن يأخذه ، قال : قلت : قد ابتلى بذلك ، قال : يعرّفه ، قلت : فانه قد عرّفه ، فلم يجد له باغياً ، فقال : يرجع إلى بلده ، فيتصدق به على أهل بيت من المسلمين ، فإن جاء طالبه فهو له ضامن.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا [١] ، وفي مقدمات الطواف [٢].
١٨ ـ باب أن ما يؤخذ من اللصوص يجب رده على صاحبه
إن عرف ، وإلا كان كاللقطة
[ ٣٢٣٦١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن علي بن محمد
الباب ١٧
فيه حديثان
[١] التهذيب ٦ : ٣٩٤ | ١١٨٧.
[٢] التهذيب ٦ : ٣٩٥ | ١١٩٠.
[١] تقدم في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ١ ، وفي الحديث ٩ من الباب ٢ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٥ من هذه الابواب.
[٢] تقدم في الباب ٢٨ من أبواب مقدمات الطواف ، وفي الحديث ١٢ من الباب ٥٠ من أبواب الاحرام.
الباب ١٨
فيه حديث واحد
[١] التهذيب ٦ : ٣٩٦ | ١١٩١.