تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤٣
[ ٣٢٣١٢ ] ٧ ـ وعنه ، عن محمد بن موسى الهمداني ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبان بن تغلب ، قال : أصبت يوما ثلاثين دينارا ، فسألت أبا عبدالله ٧ عن ذلك؟ فقال : أين أصبته؟ قال : قلت له : كنت منصرفا إلى منزلي فأصبتها ، قال : فقال : صر إلى المكان الذي أصبت فيه فعرّفه ، فإن جاء طالبه بعد ثلاثة أيام فأعطه إياه. وإلا تصدق به.
أقول : وهذا يمكن حمله على حصول اليأس من معرفة صاحبه بعد ثلاثة أيّام ، أو على جواز الصدقة بعدها ، وإن لم يسقط التعريف ، فإن وجد صاحبها ضمنها له ، والله أعلم.
[ ٣٢٣١٣ ] ٨ ـ وعنه عن أحمد بن محمد ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ٧ قال : سألته عن اللقطة إذا كانت جارية ، هل يحل فرجها لمن التقطها؟ قال : لا إنما يحل له بيعها بما أنفق عليها. الحديث.
ورواه علي بن جعفر في كتابه [١].
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي ابن جعفر مثله [٢].
[ ٣٢٣١٤ ] ٩ ـ محمد بن علي بن الحسين ، قال : وقال الصادق ٧ : أفضل ما يستعمله الانسان في اللقطة إذا وجدها أن لا يأخذها ، ولا يتعرّض لها ، فلو أن الناس تركوا ما يجدونه لجاء صاحبه فأخذه ، وإن كانت اللقطة دون درهم فهي لك فلا تعرفها ، فإن [١] وجدت في الحرم دينارا
٧ ـ التهذيب ٦ : ٣٩٧ | ١١٩٥.
٨ ـ التهذيب ٦ : ٣٩٧ | ١١٩٨.
[١] مسائل علي بن جعفر : ٢٨٦ | ٧٢٤.
[٢] قرب الإسناد : ١١٥.
٩ ـ الفقيه ٣ : ١٩٠ | ٨٥٥.
[١] في المصدر : وإن.