تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٩
[ ٣٢١٧٣ ] ٤ ـ قال : وروي : لا تزيده إلا عطشا.
قال الصدوق : جاء الحديث هكذا وشرب الخمر ( جائز في الضرورة ) [١]. انتهى.
أقول : هذا محمول على خوف الضرر من شرب الخمر أيضا بقرينة التعليل ، أو على ضرورة دون الهلاك ، وتقدم ما يدل على ذلك في الاطعمة المحرمة [٢] ، وفي الاطعمة المباحة عموما [٣].
٣٧ ـ باب جواز جعل النضوح في المشطة وفي الرأس ، بعد
أن يطبخ ، حتى يذهب ثلثاه ، لا قبله.
[ ٣٢١٧٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، ( عن أحمد بن الحسن ) [١] ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : سألته عن النضوح؟ قال : يطبخ التمر ، حتى يذهب ثلثاه ، ويبقى ثلثه ، ثم يمتشطن.
[ ٣٢١٧٥ ] ٢ ـ وعنه عن العباس بن معروف ، عن سعدان بن مسلم ، عن علي الواسطي ، قال : دخلت الجويرية ـ وكانت تحت عيسى بن موسى ـ على أبي عبدالله ٧ ، وكانت صالحة ، فقالت : إني أتطيب لزوجي فيجعل [١] في المشطة التي امتشط بها الخمر ، وأجعله في رأسي؟ قال : لا بأس.
٤ ـ علل الشرائع : ٤٧٨ | ذيل ١.
[١] في المصدر : في حال الاضطرار مباح مطلق.
[٢] تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الاطعمة المحرمة.
[٣] تقدم في الحديث ١ من الباب ١ ، وفي الباب ٤٢ من أبواب الاطعمة المباحة.
الباب ٣٧
فيه ٣ أحاديث
[١] التهذيب ٩ : ١٢٣ | ٥٣١.
[١] في المصدر : عن موسى بن عمر.
[٢] التهذيب ٩ : ١٢٣ | ٥٣٠.
[١] في المصدر : فنجعل.