تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦١
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدل عليه (٤).
٢٦ ـ باب عدم تحريم البحيرة والسائبة والوصيلة
والحام وتفسيرها.
[ ٣١١٧٩ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ٧ في قول الله عزّ وجلّ : ( ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ) [١] قال : إن أهل الجاهلية كانوا إذا ولدت الناقة ولدين في بطن [٢] قالوا : وصلت ولا يستحلون ذبحها ولا أكلها ، وإذا ولدت عشرا جعلوها سائبة ولا يستحلون ظهرها ولا أكلها ، والحام : فحل الابل ، لم يكونوا يستحلونه فأنزل الله عزّ وجلّ ، أنه لم يكن يحرم شيئا من ذا.
[ ٣١١٨٠ ] ٢ ـ قال الصدوق : وقد روي أن البحيرة : الناقة إذا ولدت خمسة أبطن فإن كان الخامس ذكرا نحروه ، فأكلته الرجال والنساء ، وإن كان الخامس انثى بحروا أذنها ، أي شقّوها ، وكانت حراما على النساء والرجال شحمها ولبنها ، فاذا ماتت حلت للنساء ، والسائبة : البعير يسيب بنذر يكون على الرجل إن سلمه الله عز وجل من مرض ، أو بلغه منزله أن يفعل ذلك ، والوصيلة من الغنم ، كانوا إذا ولدت الشاة سبعة أبطن فإن كان السابع ذكرا
(٣) تقدم في الحديث ٤٣ من الباب ١٠ من هذه الابواب.
(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٥٦ من هذه الابواب.
الباب ٢٦
فيه ٤ أحاديث
[١] معاني الاخبار : ١٤٨ | ١.
[١] المائدة ٥ : ١٠٣.
[٢] في المصدر زيادة : واحد.
[٢] معاني الاخبار : ١٤٨ | ١.