تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٧
سقاه الله من سم الاساود [٢] ، ومن سم العقارب شربة يتساقط لحم وجهه في الاناء قبل أن يشربها ، فاذا شربها تفسخ لحمه وجلده كالجيفة يتأذّى به أهل الجمع ، حتى يؤمر به إلى النار ، وشاربها ، وعاصرها ، ومعتصرها في النار ، وبايعها ، ومبتاعها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وآكل ثمنها سواء في عارها وإثمها ، ألا ومن باعها أو اشتراها لغيره لم يقبل الله منه صلاة ولا صياما ولا حجا ولا اعتمارا حتى يتوب منها ، وإن مات قبل أن يتوب كان حقا على الله أن يسقيه لكل جرعة يشرب منها في الدنيا شربة من صديد جهنم ، ثم قال (٣) : ألا وإن الله حرم الخمر بعينها ، والمسكر من كل شراب ، ألا وكل مسكر حرام.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة (٤).
٣٥ ـ باب نجاسة الخمر وكل مسكر ، وعدم نجاسة بصاق
شارب الخمر.
[ ٣٢١٦٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الديلم [١] ، قال : قلت لابي عبدالله ٧ ، رجل يشرب الخمر فبزق ، فأصاب ثوبى من بزاقه ، قال [٢] : ليس بشيء.
[ ٣٢١٦٩ ] ٢ ـ وعنه عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن
[٢] في المصدر : الافاعي.
(٣) في المصدر زيادة : رسول الله ٩.
(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ وفي الابواب ٥ و ٥٥ و ٥٦ و ٥٧ من أبواب ما يكتسب به.
الباب ٣٥
فيه حديثان
[١] التهذيب ٩ : ١١٥ | ٤٩٨.
[١] وفي نسخة : ابن الديلم ( هامش المصححة الثانية ).
[٢] في المصدر : فقال.
[٢] التهذيب ٩ : ١١٦ | ٥٠٢.