تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٠
[ ٣١١٤٢ ] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن السياري عمن رواه [١] ، قال : قال رسول الله ٩ : من سره أن يقر [٢] غيظه فليأكل لحم الدراج.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) إلا أنه قال : يقتل غيظه [٣].
١٩ ـ باب إباحة لحوم الإبل والبقر والغنم والبقر الوحشية
والحمر الوحشية ، وكراهة الاهلية
[ ٣١١٤٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن نضر بن محمد ، قال : كتبت إلى أبي الحسن ٧ أسأله عن لحوم الحمر الوحشيّة ، فكتب : يجوز ( أكلها وحشية ) [١] ، وتركه عندي [٢] أفضل.
[ ٣١١٤٤ ] ٢ ـ أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن سعد بن سعد ، قال : سألت الرضا ٧ عن اللامص ، فقال : وما هو؟ فذهبت أصفه ، فقال : أليس اليحامير؟ قلت : بلى ، قال : أليس تأكلونه بالخل والخردل والابزار؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس به.
[ ٣١١٤٥ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) و ( عيون
[٣] الكافي ٦ : ٣١٢ | ٣.
[١] في المصدر زيادة : عن أبي عبدالله ٧.
[٢] في المصدر : يقل ، وفي المحاسن : يقتل.
[٣] المحاسن : ٤٧٥ | ٤٧٨.
الباب ١٩
فيه ٧ أحاديث
[١] الكافي ٦ : ٣١٣ | ١.
[١] في المصدر : أكله لوحشته.
[٢] كتب على ( عندي ) علامة نسخة في المصححة الاولى.
[٢] المحاسن : ٤٧٢ | ٤٧٠.
[٣] علل الشرائع : ٥٦١ | ١ و ٥٦٣ | ٤ ، عيون أخبار الرضا ٧ ٢ : ٩٧.