تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٧
١٠ ـ باب انه لا يجوز سقي الخمر صبياً ، ولا مملوكا ، ولا
كافراً ، وكذا كل محرم ، وكراهة سقي الدواب الخمر ،
وكل محرم ، واطعامها إياه.
[ ٣١٩٧٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل ابن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي قال : سئل أبو عبدالله ٧ عن الخمر ، فقال : قال رسول الله ٩ : إن الله عزّ وجلّ بعثني رحمة للعالمين ، ولامحق المعازف والمزامير وامور الجاهلية والاوثان ، وقال : أقسم ربي [١] ، لا يشرب عبد لي خمرا في الدنيا ، إلا سقيته مثل ما يشرب [٢] منها من الحميم [٣] معذبا أو مغفورا له ، ولا يسقيها عبد لي صبيا صغيرا أو مملوكا ، إلاّ سقيته مثل ما سقاه من الحميم يوم القيامة معذبا بعد ، أو مغفورا له.
ورواه الصدوق في ( الامالي ) عن أبيه ، عن سعد ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ٧ مثله ، إلاّ أنّه قال : وامور الجاهلية وأوثانها وأزلامها وأحداثها ، وترك من آخره حكم الصبي والمملوك [٤].
[ ٣١٩٧٤ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين
الباب ١٠
فيه ٧ أحاديث
[١] الكافي ٦ : ٣٩٦ | ١.
[١] في المصدر زيادة : أن.
[٢] في المصدر : ما شرب.
[٣] في المصدر زيادة : يوم القيامة.
[٤] أمالي الصدوق : ٣٣٩ | ١.
[٢] الكافي ٦ : ٣٩٧ | ٦.