تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٨
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (٣) ، وكذا الاول.
[ ٣٢٠٦٥ ] ٤ ـ وعنه عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، ومحمد بن إسماعيل جميعا ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، قال : قال أبو عبدالله ٧ : إن الله حرم الخمر قليلها وكثيرها ، كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير ، وحرم النبي ٩ : من الاشربة المسكرة ، وما حرمه النبي ٩ فقد حرمه الله عزّ وجلّ ، وقال : ما أسكر كثيره فقليله حرام.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع ، عن أبي عبدالله ٧ نحوه [١].
[ ٣٢٠٦٦ ] ٥ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن التمر والزبيب ، يخلطان [١] للنبيذ؟ فقال : لا ، وقال : كل مسكر حرام ، وقال : قال رسول الله ٩ : كل ما أسكر كثيره فقليله حرام ، وقال : لا يصلح في النبيذ الخميرة ، وهي العكرة [٢].
[ ٣٢٠٦٧ ] ٦ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن هارون بن مسلم ، عن ( مسعدة بن صدقة ) [١] ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : كان عند أبي قوم ، فاختلفوا [٢] ، فقال بعضهم : القدح الذي يسكر هو حرام ، وقال
(٣) التهذيب ٩ : ١١١ | ٤٨٤.
٤ ـ الكافي ٦ : ٤٠٩ | ١٠.
[١] التهذيب ٩ : ١١٥ | ٤٩٩.
٥ ـ الكافي ٦ : ٤٠٩ | ٨.
[١] في المصدر : يطبخان ، وفي نسخة في هامش المصححة الثانية : يخلطان النبيذ.
[٢] العكر : دردي الزيت والنبيذ ونحوه مما خثر ورسب. ( مجمع البحرين ـ عكر ـ ٣ : ٤١١ ).
٦ ـ الكافي ٦ : ٤٣٠ | ٦.
[١] في عقاب الاعمال : مسعدة بن زياد.
[٢] في المصدر زيادة : في النبيذ.