تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٧
٣٢ ـ باب أباحة شرب العصير قبل أن يغلي ، وبعد أن
يذهب ثلثاه.
[ ٣١٩٠٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن أبي نصر ، عن حمّاد ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : لا يحرم العصير حتى يغلي.
[ ٣١٩٠٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ، قال : ذكر أبو عبدالله ٧ : أن العصير إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه ، ويبقى ثلثه فهو حلال.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].
٣٣ ـ باب أن الخمر إذا صار خلا صار حلالاً.
[ ٣١٩٠٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلا ، قال : لا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١].
الباب ٣٢
فيه حديثان
[١] الكافي ٦ : ٤١٩ | ١.
٢ ـ الكافي ٦ : ٤٢٠ | ٢.
[١] يأتي في البابين ٢ و ٣ من أبواب الاشربة المحرمة.
الباب ٣٣
فيه حديث واحد
[١] الكافي ٦ : ٤٢٨ | ٢.
[١] التهذيب ٩ : ١١٧ | ٥٠٤ ، والاستبصار ٤ : ٩٣ | ٣٥٥.