تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٨
أقول : وتقدم ما يدل على التخصيص [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٦ ـ باب جواز بيع الماء المملوك في قناة وغيرها
بدراهم وبغلة.
[ ٣٢٢٥٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد ابن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن سعيد الاعرج ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء ، فيستغني بعضهم عن شربه ، أيبيع شربه؟ قال : نعم ، إن شاء باعه بورق ، وإن شاء [١] بكيل حنطة.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٢].
[ ٣٢٢٥٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، والقاسم بن محمد ، عن عبدالله بن الكاهلي ، قال : سأل رجل أبا عبدالله ٧ ـ وأنا عنده ـ عن قناة بين قوم ، لكلّ رجل منهم شرب معلوم ، فاستغنى رجل منهم عن شربه ، أيبيعه بحنطة أو شعير؟ قال : يبيعه بما شاء ، هذا مما ليس فيه شيء.
[ ٣٢٢٥٥ ] ٣ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن قوم كانت بينهم
[٢] تقدم في الباب ٢ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الابواب ، وفي الاحاديث ١ و ٣ و ٥ من الباب ٢٤ من أبواب عقد البيع.
[٣] يأتي في الباب ٧ من هذه الابواب.
الباب ٦
فيه ٣ أحاديث
[١] الكافي ٥ : ٢٧٧ | ١.
[١] في المصدر زيادة : باعه.
[٢] التهذيب ٧ : ١٣٩ | ٦١٦ ، والاستبصار ٣ : ١٠٦ | ٣٧٦.
[٢] التهذيب ٧ : ١٣٩ | ٦١٧ ، والاستبصار ٣ : ١٠٧ | ٣٧٧.
[٣] قرب الإسناد : ١١٣.